
استئنافية الحسيمة تشدد العقوبة على متهم بشهادة الزور
هبة بريس – فكري ولدعلي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكمًا يقضي بتشديد العقوبة على متهم متابع في قضية شهادة الزور، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، ليُرفع الحكم إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى إدلاء المتهم، الذي يقيم بمدينة إمزورن، بشهادة وُصفت بالمزيفة لفائدة أحد الأطراف في ملف جنائي معروض على القضاء. وبعد أن تم الطعن في الحكم الابتدائي من طرف النيابة العامة، وفتح المسطرة الغيابية، قررت غرفة الاستئناف تأييد مبدأ الإدانة، لكنها شددت العقوبة، مستندة إلى أقصى ما يتيحه القانون الجنائي في مثل هذه الحالات.
وجاء الحكم بناءً على الفصل 369 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن كل من يشهد زورًا في قضية جنائية، سواء لصالح المتهم أو ضده، يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 و100.000 درهم. وتُصبح العقوبة أشد إذا كانت الشهادة مقابل مكافأة أو نجم عنها أضرار جسيمة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X